السيد علي الطباطبائي

73

رياض المسائل

لم يحك الخلاف عنه إلَّا نادر ، ومضعَّف بالصحيح الصريح : عن السكران والزاني ، قال : « يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ثيابه ضرباً بين الضربين » « 1 » . * ( ولا يُحَدّ حتى يُفيق ) * عن سكره ، بلا خلاف أجده ؛ وكأنّ الحجّة فيه أنّ الحكمة في شرع الحدود هو الإيلام والإيذاء والتأثّر ، ليمتنع المحدود عمّا حُدَّ به فلا يفعله ثانياً ، وهي إنّما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقاً . * ( وإذا حُدَّ مرّتين قُتل في ) * المرّة * ( الثالثة ) * كما قطع به الأكثر ، ومنهم : الشيخان والعماني والتقي والحلَّي وابن زهرة « 2 » ، وعليه عامّة المتأخّرين ، عدا النادر الآتي ذكره ، وعليه الإجماع في الغنية * ( وهو ) * الحجّة ، مضافاً إلى أنّه * ( المرويّ ) * في الصحاح المستفيضة الصريحة ونحوها من المعتبرة المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة . ففي الصحيح « 3 » : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » « 4 » ومع ذلك معتضد بعموم الصحيح بقتل أهل الكبائر في الثالثة « 5 » .

--> « 1 » الكافي 7 : 216 / 14 ، التهذيب 10 : 92 / 355 ، الوسائل 28 : 231 أبواب حدّ المسكر ب 8 ح 1 . « 2 » المفيد في المقنعة : 801 ، الطوسي في النهاية : 712 ، حكاه عن العماني في المختلف : 767 ، التقي الحلبي في الكافي : 413 ، الحلَّي في السرائر 3 : 473 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 623 . « 3 » في « س » و « ن » : الصحاح . « 4 » الكافي 7 : 218 / 2 ، التهذيب 10 : 95 / 367 ، الوسائل 28 : 234 أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 3 . « 5 » الكافي 7 : 219 / 6 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الاستبصار 4 : 212 / 791 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، الوسائل 28 : 234 أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 2 .